قوله عليه السلام : يقضيها إذا خرج
يمكن حمله على استحباب القضاء مع فعل الأداء ، أو يكون القضاء بمعنى الفعل ، ويحمل على ما إذا أمكن الخروج بعد مضي وقت الفضيلة ، ويكون المراد بالتضييع خروج وقت الفضل .
وقال الفاضل التستري قدس سره : كأنه يستنبط منه إذا صلى صلاة المضطر ، فإن كان سبب الاضطرار غير واجب كالجهاد ونحوه ، قضاه إذا ذهبت الضرورة .
( الحديث الثالث ) : مجهول .
قوله عليه السلام : فدخلك الشك بعد
أي : بعد الدخول في الصلاة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 632
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٣٢