فوجه الاستدلال به أنه لم يدخلها مكررا حتى يتوهم أنه صلى فيها فريضة ، بل مرة واحدة ، ومعلوم أنه لم يصل فيها إلا ركعتين نافلة ، أو أنه لم يدخلها في حج وعمرة ليتوهم أن الركعتين اللتين صلاهما فيها هي صلاة الطواف الواجب .
وقد مر أجمع العلماء كافة على جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة مطلقا والفريضة في حال الاضطرار .
وإنما اختلفوا في صلاة الفريضة فيها اختيارا ، فذهب الأكثر إلى الجواز على كراهة . وقال الشيخ في الخلاف بالتحريم ، وتبعه ابن البراج .
( الحديث السادس ) : موثق على الظاهر .
( الحديث السابع ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 634
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٣٤