ويدل التعليل على أن كل شئ لم تحله الحياة من الميتة تجوز الصلاة فيه .
قوله عليه السلام : ما علمت أنه ميتة
ظاهره اشتراط عدم العلم ، لا العلم بالعدم ، كما ذكره الأصحاب .
( الحديث الثالث والستون ) : ضعيف .
قوله : يتمندل به
إن قرئ بالمجهول - كما هو الظاهر - يدل على جواز الصلاة في وسخ الغير .
( الحديث الرابع والستون ) : موثق .
قوله عليه السلام : إذا كان الغالب
ظاهره أن المراد إذا كان أكثرهم مسلمين .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 600
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٠٠