الاستحباب ، وإن كان مع بقاء الظن أيضا يحتمل الاستحباب ، بل هو أظهر .
( الحديث الحادي والعشرون ) : صحيح .
وظاهره عدم إعادة الناسي في الوقت أيضا ، كما ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه . وقيل : بالإعادة مطلقا . والمشهور التفصيل بالإعادة في الوقت .
والظاهر من آخر الخبر وعدم الإعادة أنه جاهل ، ومع الجهل يشكل استئناف الصلاة ، إلا أن يقال : بالفرق بين أثناء الصلاة وبعدها ، أو يحمل هذا على النافلة ، أو يحمل الأول على الناسي والثاني على الجاهل .
ويمكن حملهما على الجاهل ، والحكم بالإعادة في الأول لاستلزام خلع الثوب الفعل الكثير أو كونه عاريا بغير ستر .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 581
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٨١