ويدل على أن الجاهل لا يعيد في الوقت ولا خارجه ، مع أنه يحتمل أن يكون لعدم الاعتناء بقول المخبر الواحد وإن كان مالكا ، لكنه خلاف المشهور .
ثم اعلم أنه يشمل غير النجاسة أيضا ، كما إذا أخبر أنه حرير محض أو ميتة .
( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : يعيد ( 1 )
الظاهر حمله على الاستفهام الإنكاري ، وإلا فيفهم منه أنه مع العلم لا يعيد .
والأصوب أن كلمة " لا " سقطت من الرواة .
( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : لا يعيد .