قوله عليه السلام : لا
لعله محمول على ما إذا ذكر قبل فوات محلهما وتداركهما ، كما يشعر به قوله عليه السلام " قد أتم الصلاة " كذا أفاده الوالد العلامة طيب الله رمسه .
قوله عليه السلام : فلا يسجد الرجل
لعله محمول على ما إذا كان موجب السهو مشتركا بينهما ، كما هو المشهور بين المتأخرين من عدم وجوب متابعة المأموم للإمام في سجود السهو إذا تفرد الإمام بموجبه ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى الوجوب متمسكين بهذا الخبر .
ولا يبعد حمله على التقية ، لما روته العامة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ليس على من خلف الإمام سهو ، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه .
قوله عليه السلام : يعيد الصلاة
يدل على ركنية تكبيرة الافتتاح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 568
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٦٨