ويمكن أن يكون المراد ما إذا ترك ركعة أو فعلا ، ثم ذكره في محله وأتى به ، فليس فيه سجود السهو كما مر ، وسيأتي ما ينافيه .
قوله : إذا أراد أن يقعد
هذا التفصيل غير معهود ، ونقل عن السيد المرتضى وابن بابويه أنهما أوجبا السجود للقعود في موضع قيام وعكسه .
قوله عليه السلام : متى ما ذكر
يدل على ما ذهب إليه معظم الأصحاب من عدم سقوطها وإن طالت المدة .
قوله عليه السلام : ويسجد سجدتي السهو
لعله محمول على ما إذا تكلم جمعا ، أو للتسليم كما نقل العلامة في المنتهى ( 1 ) الاتفاق على كون السلام في غير محله موجبا لسجود السهو .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 / 417 .