السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن حتى يوتر ، وعلى هذا يمكن حمله على الضرورة ( 1 ) .
وفي المصباح استحب أن يصلي بعد ركعتي الوتيرة ركعتين من قيام ( 2 ) .
وأنكرهما ابن إدريس مستدلا بأن الوتيرة خاتمة النوافل ، كما صرح به الشيخان في المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) حتى في نافلة شهر رمضان ، وهو مشهور بين الأصحاب .
والذي في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : وليكن في آخر صلاتك وتر ليلتك . ولكنه في سياق الوتر لا الوتيرة ، ونسب ابن إدريس الرواية بالركعتين إلى الشذوذ .
وفي المختلف لا مشاحة في التقديم والتأخير ، لصلاحية الوقت للنافلة .
( الحديث السابع والستون والمائتان ) : صحيح .
( الحديث الثامن والستون والمائتان ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 125 .
( 2 ) المصباح ص 105 .
( 3 ) المقنعة ص 13 .
( 4 ) النهاية ص 60 .