قوله عليه السلام : الفجر أول ذلك
أي أول الفجر الأول ، أو ابتداء الفضل أول الفجر .
فعلى الأول ذلك إشارة إلى الفجر ، وعلى الثاني إلى أفضل الساعات .
ويحتمل أن يكون أول ذلك تفسيرا للفجر بالأول لرفع الالتباس .
( الحديث الخامس والأربعون والمائتان ) : حسن .
ويدل على أن بعد طلوع الفجر الثاني لا تجوز النافلة . والمشهور امتداد وقتها إلى ظهور الحمرة ، ويمكن حمله على أفضلية التقديم على الفجر .
( الحديث السادس والأربعون والمائتان ) : ضعيف .
وقال الشيخ رحمه الله في المصباح : روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي الثلاث ركعات بتسع سور : في الأولى " ألهاكم التكاثر " و " إنا أنزلناه في ليلة القدر " و " إذا زلزلت " وفي الثانية " الحمد " و " العصر " و " إذا جاء نصر الله "
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 521
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٢١