إما كفارة إفطار رمضان أو كفارة اليمين على الخلاف فيهما .
فهذا الخبر إما محمول على من عجز عن الصوم ، فإنه يجب على المشهور أن يتصدق عن كل يوم بمد ، وفي القضاء قولان ، والأشهر وجوبه . أو على أنه عليه السلام علم أنه لم يتكلم بالصيغة ، وإنما نوى ذلك فأمره بذلك استحبابا .
( الحديث الأربعون والمائتان ) : صحيح .
قوله : قال الحمد لله
كان هذا كان مع ما كانوا يصلون في الليل .
( الحديث الحادي والأربعون والمائتان ) : صحيح .
وقد مضى بسند آخر عن هشام في باب كيفية الصلاة ، وقد شرحناه هناك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 218 .