وقال في الشرائع : يكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ( 1 ) .
قال في المدارك : هذا الحكم ذكره الشيخ في المبسوط وقال : يستحب أن تكون يداه بارزتين أو في كمه . وقال ابن الجنيد : لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر أو سراويل ، وتشهد له رواية عمار . وقال أبو الصلاح : يكره إدخال اليدين في الكمين ، أو تحت الثياب وأطلق ، ويدفعه صريحا رواية محمد ابن مسلم ( 2 ) .
( الحديث الثاني والتسعون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الثالث والتسعون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الرابع والتسعون والمائة ) : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 85 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 198 .