والظاهر أن المراد ( 1 ) بجر الجبهة للاحتراز عن تعدد السجود ، وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز رفع الرأس عن النبكة ثم وضعه على غيرها ، لعدم تحقق السجود الشرعي بالوضع عليها ، ولرواية الحسين بن حماد ، وسندها غير نقي .
ويمكن الجمع بحملها على مرتفع لا يتحقق السجود الشرعي بوضع الجبهة عليه لمجاوزة ارتفاعه قدر اللبنة ، وحمل الأخرى على نبكة لم تبلغ ارتفاعه ذلك القدر ( 2 ) . انتهى .
وقال في الدروس : ولو وقعت الجبهة على ما لا يسجد عليه ، فإن كان أعلى من لبنة رفعها ، وإن كان لبنة فما دون جرها ( 3 ) .
( الحديث الثامن والسبعون ) : مجهول كالصحيح .
والنهي محمول على الكراهة ، ومعلوم أن ذلك بشرط عدم اشتمال النفخ على حرفين ، كذا ذكره الشيخ البهائي قدس سره .
هامش
( 1 ) في المصدر : الامر .
( 2 ) الحبل المتين ص 243 .
( 3 ) الدروس ص 39 .