( الحديث العاشر ) : موثق كالصحيح .
قوله : ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
يحتمل أن يكون المراد ترك تسمية الحمد أو السورة ، وعلى التقديرين حمله على التقية أظهر . أما على الأول فبناء على أنه ليس جزءا من الحمد أيضا ، ويكون القراءة في الركعة الأولى لافتتاح الصلاة . وأما على الثاني فللتقية ممن يقول بأنه جزء من الحمد .
وعلى الثاني يمكن أن يجعل مؤيدا لمن يقول بعدم وجوب السورة ، أو بعدم وجوب تمامها ، كما يدل عليه كثير من الأخبار ، فلا تحتاج إلى حمله على التقية .
قوله رحمه الله : لبعد كان بينه وبينه
أقول : سماع بسملة الحمد والسورة يرشد إلى خلاف ذلك .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 401
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠١