( الحديث الرابع ) : مجهول كالصحيح .
قوله عليه السلام : فليصل
ظاهره الاستئناف بقرينة قوله عليه السلام في الشق الثاني " فليتم صلاته " ويحتمل أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لقطع الصلاة بإزاء التسليم ، أو لتدارك قطع الصلاة ، أو يكون مستحبا لابتداء الإقامة ، أو يكون المراد بالصلاة السلام كما سيأتي .
وقال في الشرائع : ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع ، وفيه رواية أخرى ( 1 ) .
وقال في المدارك : اختلف الأصحاب في تارك الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة ، فقال المرتضى في المصباح والشيخ في الخلاف وأكثر الأصحاب يمضي في صلاته إن كان متعمدا ، ويستقبل صلاته ما لم يركع إن كان ناسيا .
وقال الشيخ في النهاية بالعكس ، واختاره ابن إدريس ، وأطلق في المبسوط الاستئناف ما لم يركع ، والمعتمد الأول وقول المصنف .
وفيه رواية أخرى يمكن أن تكون إشارة إلى صحيحة علي بن يقطين ، وأن تكون
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 75 .