قوله عليه السلام : ساعة
أي : بعد ساعة ، أو جلس فيه ساعة .
( الحديث السادس والتسعون ) : صحيح .
ويدل على تضيق القضاء ، وعلى عدم جواز التطوع لمن عليه فريضة .
قوله عليه السلام : وقت هذه الصلاة
لعل المراد به وقت الفضيلة ، ويحتمل الإجزاء .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 337
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٣٧