مع الأربعة السابقة ثمانية أقدام ، فهو موافق للمشهور وأكثر الأخبار .
( الحديث الخمسون ) : صحيح .
قوله : فقال لا
أي ليس بينهما حد معين ، بل موقوف على الفراغ من النافلة ، وهو غير منضبط كما مر .
( الحديث الحادي والخمسون ) : صحيح .
وموافق لما ذكره الشيخ في بعض كتبه من أن وقت العصر بعد الأربعة أقدام ، حتى يصير ظل كل شئ مثله ، لأن القامة ستة ونصف غالبا والسبعة تقريبي .
ويمكن حمله على الأفضلية ، بأن يكون القدمان والنصف من أول وقت العصر أفضل من قدم ونصف بعده .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 313
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣١٣