وأبو عبد الله الفراء كأنه سليم الفراء وهو ثقة ، فالخبر حسن .
قال في المدارك : قد ورد في بعض الروايات جواز التعويل في وقت الزوال على ارتفاع أصواتها وتجاوبها ، وأوردها الصدوق في الفقيه ، وظاهره الاعتماد عليها ، ومال إليه في الذكرى ، وضعف سندها يمنع من التمسك بها ( 1 ) .
( الحديث الثامن والأربعون ) : ضعيف .
( الحديث التاسع والأربعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وقت الظهر بعد الزوال
أي أول وقت الظهر بعد مضي القدمين للنافلة ، وأول وقت العصر بعد القدمين قدمان آخران ، وهذا أول وقت العصر إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر ، فيصير
هامش
( 1 ) المدارك ص 139 .