ولعل زياد بن عيسى هو أبو عبيدة الحذاء ، ويحتمل غيره .
قوله عليه السلام : القامة ذراع
هذا لأن المراد بالقامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وكان ذراعا ، أو الظل الباقي من القامة عند الزوال حين بين رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الحكم كما مر .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : موثق .
قوله : فالعصر
يحتمل أن يكون المراد به نافلة العصر ، لأن وقت فريضة الظهر ونافلة العصر في القدمين الثانيتين ، فمراده عليه السلام أن أولاهما وقت فريضة الظهر والثانية وقت نافلة العصر ، لكنه بعيد ، والأظهر ما ذكرنا من عدم استحباب التأخير .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 305
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٠٥