( الحديث الثامن ) : حسن موثق .
قوله عليه السلام : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك
أقول : قد عرفت سابقا أن تأخير الصلاة عن أول الوقت إنما هو لإيقاع النافلة والنافلة تختلف وقتها لاختلافها طولا وقصرا ، ولذا عبر عليه السلام هكذا وبناه هنا على الغالب ، فإن غالب الناس إذا شرعوا في أول الوقت في النافلة يفرغون في مقدار قدم من ظل قامة الإنسان أو أزيد بقليل أو أنقص بقليل .
وغاية وقت النافلة القدمان ، فعبدهما هو الوقت المختص الذي لا يجوز فيه النافلة ، ويجب تقديم الفريضة ، فلا ينافي استحباب تقديم الفريضة إذا فرغ من النافلة قبل ذلك ، كما تدل عليه الأخبار الآتية ، بخلاف الجمعة والسفر فإنه لم تكن فيهما نافلة ، فأول الوقت وقت الاختصاص بالفريضة .
( الحديث التاسع ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 292
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩٢