قوله عليه السلام : وتر النهار
لوقوعها في طرف النهار وإن كان خارجا ، ويومئ إلى أن المراد بطرفي النهار في الآية الغداة والمغرب .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : ضعيف .
ويدل على جواز الاكتفاء في نافلة المغرب بركعتين خفيفتين .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 289
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٩