پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 228

پدیدآورندگان:

ص۲۲۸
( الحديث الرابع والتسعون ) : موثق . والمشهور بين الأصحاب أنه إن لم يمكنه إلقاء الثوب النجس يصلي فيه ولا إعادة عليه ، وذهب الشيخ في جملة من كتبه وجماعة إلى وجوب الإعادة لهذا الخبر ، وهو مع ضعف سنده إنما يدل على الإعادة إذا كان المصلي في الثوب النجس متيمما . قوله رحمه الله : يجوز أن يكون قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه بعد لأن السؤال ليس عن ثوب مخصوص حتى يقال : إنه يمكن أن يكون عليه السلام عرف أن دمه دم السمك ، بل السؤال إنما وقع عما يجده الإنسان موصوفا بالصفة المخصوصة ، وحمل الكلام على أن السؤال إنما وقع عن دم السمك خروج عن العبارة واعتماد على ما لا يحتمله اللفظ .