وعمل بظاهره الصدوق .
( الحديث الثالث والسبعون ) : حسن .
وقال الشيخ البهائي قدس سره : يستفاد منه عدم كراهة الصلاة في مرابض الغنم وهو قول الأكثر ، وخبر سماعة صريح في مساواتها لمعاطن الإبل ، وأبو الصلاح على التحريم ، وهو ضعيف ( 1 ) .
( الحديث الرابع والسبعون ) : مجهول .
وقال البهائي قدس سره : النهي في الصلاة على الجواد بالتشديد جمع جادة
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 162 .