پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 213

پدیدآورندگان:

ص۲۱۳
وقال في المدارك : لا خلاف في أنه تجوز للصبية والأمة أن تصليا بغير خمار . وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الأمة بين القن والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد شيئا ، ويحتمل إلحاق أم الولد بالحرة لصحيحة محمد بن مسلم ، فإن مفهوم الشرط حجة ، ويمكن حمله على الاستحباب ، إلا أنه يتوقف على وجود المعارض ( 1 ) . ( الحديث الرابع والستون ) : موثق . قوله عليه السلام : ولا يضرها يمكن أن يراد لا تضرها الصلاة في الثلاثة الأثواب ، لكن مشروطا بأن تقنع
پاورقی
( 1 ) مدارك الأحكام ص 165 .