قوله رحمه الله : ويكره له المئزر
هذا الحكم ذكره المفيد وجماعة ، واستدلال الشيخ ضعيف ، فإن مقتضى الروايتين مع ضعف سندهما كراهة التوشح فوق القميص ، وهو خلاف الائتزار .
قال الجوهري يقال : توشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلد بهما ( 1 ) .
ونقل عن بعض أهل اللغة أن التوشح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم ، والأصح عدم كراهة الائتزار ، كما اختاره في المعتبر ( 2 ) . وسيأتي ما يدل عليه .
وقد بسطنا الكلام في ذلك في الكتاب الكبير ( 3 ) .
( الحديث السابع والأربعون ) : مرسل .
( الحديث الثامن والأربعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 415 .
( 2 ) المعتبر 2 / 96 .
( 3 ) بحار الأنوار 83 / 190 .