پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 187

پدیدآورندگان:

ص۱۸۷
قوله عليه السلام : وإن كان الوبر يحتمل أن يكون المراد من الوبر هنا الجلد مع الوبر لا المنسوج منه ، فإن التذكية ليست بشرط في الوبر . ويحتمل أن يكون المراد بالذكاة الطهارة مجازا ، أي : لم يكن من نجس العين . أو يكون المعنى : أن يكون مأخوذا من حيوان يقبل التذكية . قال في المدارك : اختلف الأصحاب في التكة والقلنسوة المعمولين من وبر غير المأكول ، فذهب الأكثر إلى المنع . وقال في النهاية بالكراهة . ومال إليه في المعتبر ، تعويلا على الأصل ورواية محمد بن عبد الجبار ، وهو غير بعيد ، إلا أن المنع أحوط ( 1 ) . ( الحديث التاسع عشر ) : مجهول .
پاورقی
( 1 ) مدارك الأحكام ص 158 .