( الحديث التاسع ) : حسن كالصحيح .
( الحديث العاشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : والسهو
أي : العمل بالسهو وأحكامه ، وكان المراد بالسهو الشك .
والمشهور بين الأصحاب الإعادة في من شك في الأوليين من الرباعية ، بل قال العلامة في المنتهى ( 1 ) والشهيد في الذكرى : إنه قول علمائنا أجمع . إلا أبا جعفر بن بابويه فإنه قال : لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الأقل ( 2 ) .
( الحديث الحادي عشر ) : حسن .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 415 .
( 2 ) الذكرى ص 224 .