( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
وأحمد بن محمد مشترك بين البرقي والأشعري ، وهما ثقتان ، وطريق الشيخ إليهما صحيح .
ورواه الصدوق أيضا في الصحيح عن علي بن يقطين ( 1 ) .
ويدل على تجويز القراءة في الحمام .
وفي بعض الأخبار النهي عنها ، ولعلها محمولة على الكراهة ، أو على ما إذا لم يكن مؤتزرا ، أو على ما إذا تغني .
كما روى الكليني في الحسن عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه ينهى عن قراءة القرآن في الحمام ؟
فقال : لا إنما ينهى أن يقرأ الرجل وهو عريان ، فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس ( 2 ) .
وفي الحسن أيضا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ، ولا يريد ينظر كيف صوته ( 3 )
( الحديث الرابع عشر ) : مجهول .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 63 ، ح 10 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 502 ، ح 32 .
( 3 ) فروع الكافي 6 / 502 ، ح 33 .