قوله عليه السلام : لا يكونون عراة
إما على الكراهة إذا كانت الجارية واحدة ، أو على الحرمة إذا كن أكثر ، لأن نظر بعضهن إلى سوءة بعض حرام ، والله يعلم .
( الحديث الخامس ) : مجهول أيضا .
ويدل على عدم كراهة السلام في الحمام ، فالمنع محمول على عدم الإزار أو التقية .
( الحديث السادس ) : حسن كالصحيح .
( الحديث السابع ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 86
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨٦