وإن لم تسر النجاسة إلى البدن . انتهى .
وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : لا يظهر منه حمل النجس ، والقول بأنه بمجرد الإدخال يصير نجسا محل تأمل . ويمكن أن يكون النهي لأجل أن الدواء غالبا يسهل ، فيمكن أن يجيء منه حدث في الصلاة بإيجاد سببه ، والله يعلم . انتهى .
وأقول : يحتمل أن يكون النهي على الكراهة ، كما هو ظاهر الأصحاب ، لمنافاته لحضور القلب أو لما ذكره قدس سره أولهما .
( الحديث الثاني ) : مجهول كالصحيح .
ويدل على عدم نقض قص الأظفار وأخذ الشارب للوضوء ، وعلى مسح الماء على الموضع الذي مسه الحديد ، وحمل على الاستحباب كما سيأتي ، ولم أر قائلا بالوجوب .
وعلى أن بعد بيان الحق لا تنبغي المخاصمة والمجادلة والاستدلال ، وهو محمول على ما إذا صار سببا لإثارة الفتنة وما يوجب الضرر ، أو للصفات الذميمة ، أو يكون الغرض الغلبة لا إظهار الحق ، وأما المحاجة لإظهار الحق بدون هذه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 6
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦