الفرض ، وإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز .
قوله عليه السلام : أضاف إليها ركعتين
أي : من نافلة المغرب .
( الحديث الثالث والتسعون والمائة ) : ضعيف .
( الحديث الرابع والتسعون والمائة ) : مجهول .
وحمل على التقية ، لأن أكثر العامة يتعاهدون فعلها بعد الفريضة ، وينكرون على من يأتي بها حينئذ ، ففي التأخير إلى بعد النوافل نوع تقية فقوله عليه السلام " ما كان أحد من آبائي يسجد " أي : في محضر الناس ، ففيه تورية .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 633
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٣٣