( الحديث الثاني والتسعون والمائة ) : مرسل .
وفي احتجاج الطبرسي أنه كتب الحميري إلى القائم عليه السلام عن سجدة الشكر بعد الفريضة ، وقال : إن بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة ، فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة ؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة ؟ فأجاب عليه السلام : سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها . ولم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة ( 1 ) .
فأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع ، فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء عقيب النوافل كفضل الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، والأفضل أن يكون بعد
هامش
( 1 ) الاحتجاج ص 487 .