ويمكن أن يقال : وجوب الصلاة لذكر اسمه صلى الله عليه وآله ، لا لخصوصية التشهد ، فلذا لم يذكر في تلك الأخبار .
( الحديث الرابع والأربعون والمائة ) : مجهول .
قوله عليه السلام : فحمد الله أجزأه
لعل المراد الإجزاء عن الأذكار المستحبة ، ردا على من يقول من العامة بوجوب التحيات ، وكذا قوله عليه السلام " لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا " ويمكن حمله على حال الضرورة كما قيل . والظاهر أن مراد الشيخ ما ذكرنا أولا .
( الحديث الخامس والأربعون والمائة ) : صحيح .
" التشهد الذي في الثانية " أي : بإسقاط التحيات .
( الحديث السادس والأربعون والمائة ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 597
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٩٧