تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
وفيه جواز المسح على الحناء ، وفيه بعد ، اللهم إلا أن لا يمنع من وصول اليد إلى البشرة . وإن كان من الإمام عليه السلام ، فلا مجال للكلام فيه ، كذا ذكره الوالد قدس سره . ويمكن حمله على التقية ، أو على ما إذا كان الحناء في مقدم الرأس مما يلي الجبهة ، فالمراد بالمسح فوقه المسح على الموضع الخالي من الحناء من أعلى مقدم الرأس ، وإن كان بعيدا . ( الحديث العاشر ) : مرفوع . قوله رحمه الله : والذي يكشف لعل الكشف باعتبار أن الظاهر من طلي الرأس بعد الحلق أن يكون للدواء ، إذ لا زينة فيه ، فتفطن .