وفيه جواز المسح على الحناء ، وفيه بعد ، اللهم إلا أن لا يمنع من وصول اليد إلى البشرة . وإن كان من الإمام عليه السلام ، فلا مجال للكلام فيه ، كذا ذكره الوالد قدس سره .
ويمكن حمله على التقية ، أو على ما إذا كان الحناء في مقدم الرأس مما يلي الجبهة ، فالمراد بالمسح فوقه المسح على الموضع الخالي من الحناء من أعلى مقدم الرأس ، وإن كان بعيدا .
( الحديث العاشر ) : مرفوع .
قوله رحمه الله : والذي يكشف
لعل الكشف باعتبار أن الظاهر من طلي الرأس بعد الحلق أن يكون للدواء ، إذ لا زينة فيه ، فتفطن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 46
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٦