( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
وقال الوالد رحمه الله : يدل على عدم وجوب غسل الوجه باليد مثلا واليد باليد ، بل مجرد الغسل كاف فيه ، ويحتمل غيره أيضا .
وأقول : لا يبعد أن يكون المراد إيقاع الغسل بدلا من الوضوء ، فيكون مؤيدا لاستحباب الغسل دائما ، والاكتفاء بالأغسال المستحبة عن الوضوء ، كما قيل بهما ، وكأنه أظهر مما حمله الشيخ عليه كما لا يخفى ، فتدبر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 47
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٧