( الحديث السابع ) : مجهول .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
واعلم أن قطع اليد : إما أن يكون من تحت المرفق ، فيجب غسل الباقي إجماعا .
أو من فوقه ، فيسقط الغسل ، ونقل عليه في المنتهى ( 1 ) الإجماع ، وظاهر ابن الجنيد أنه يغسل ما بقي من عضده ، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر .
أو من نفس المفصل ، فمن قال بوجوب غسل المرفق أصالة قال بوجوب غسل رأس العضد ، ومن قال بوجوب غسله من باب المقدمة قال بسقوط الغسل .
وظاهر الخبر الأول ، ويحتمل الأخير أو الأعم ، واحتمال شموله للوسط بعيد . والله يعلم .
( الحديث التاسع ) : صحيح .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 59 .