ولا خلاف في سقوط نافلة الظهرين في السفر ، والمشهور في الوتيرة السقوط ونقل فيه ابن إدريس الإجماع .
وقال الشيخ في النهاية ( 1 ) : يجوز فعلها .
ولعل مستنده ما ورد في علل الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه قال :
إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها ، لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع ( 2 ) .
( الحديث الثالث ) : مجهول أو ضعيف .
لأن الشيخ قال : مقاتل بن مقاتل واقفي خبيث ( 3 ) . وروى الكشي ما يدل علي رجوعه عن الوقف ( 4 ) .
وحماد بن سليمان مجهول ، ولو كان حمدان فهو ثقة .
هامش
( 1 ) النهاية ص 57 .
( 2 ) روى نحوه في علل الشرائع ص 330 .
( 3 ) رجال الشيخ ص 390 .
( 4 ) اختيار معرفة الرجال 2 / 871 .