تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ولا خلاف في سقوط نافلة الظهرين في السفر ، والمشهور في الوتيرة السقوط ونقل فيه ابن إدريس الإجماع . وقال الشيخ في النهاية ( 1 ) : يجوز فعلها . ولعل مستنده ما ورد في علل الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه قال : إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها ، لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع ( 2 ) . ( الحديث الثالث ) : مجهول أو ضعيف . لأن الشيخ قال : مقاتل بن مقاتل واقفي خبيث ( 3 ) . وروى الكشي ما يدل علي رجوعه عن الوقف ( 4 ) . وحماد بن سليمان مجهول ، ولو كان حمدان فهو ثقة .
هامش
( 1 ) النهاية ص 57 . ( 2 ) روى نحوه في علل الشرائع ص 330 . ( 3 ) رجال الشيخ ص 390 . ( 4 ) اختيار معرفة الرجال 2 / 871 .