إلا أن له كتابا يرويه جماعة من أجلاء ثقات الأصحاب فيهم من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، كابن أبي عمير وصفوان ، وفي ذلك دلالة على الوثوق على روايته .
ويدل على أن في القضاء العبرة بحال الوجوب أول الوقت ، واختلف الأصحاب فيه أيضا ، وجعل الأكثر الخلاف فيه مبنيا على الخلاف في الأداء كما عرفت ، وذهب المرتضى وابن الجنيد إلى أنه يقضي بحسب حالها مطلقا في أول وقتها .
واعلم أن التعليل المذكور في الخبر يومي إلى حكم العكس أيضا فتأمل .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
واستدل به على سقوط الوتيرة في السفر ، ويرد عليه أن المراد بكونها ليس قبلها ولا بعدها شئ عدم صلاة تتعلق بها لا مطلقا ، وإلا لزم سقوط نافلة المغرب أيضا وكون الوتيرة نافلة العشاء ممنوع ، بل الظاهر أنه يدل من الوتر .
( الحديث السادس ) : صحيح .
والتخصيص بالنهار يخرج الوتيرة ، ولا ينتقض بنافلة المغرب ، لأنها تحسب
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 355
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٥٥