من صلاة الليل كما عرفت .
( الحديث السابع ) : صحيح .
ولا خلاف في أن العامد العالم إذا أتم ما يجب فيه القصر يعيد في الوقت وخارجه ، والمشهور أن الجاهل للحكم لا يعيد في الوقت ولا في خارجه ، وحكي عن ابن الجنيد وأبي الصلاح الإعادة في الوقت ، وعن ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا ، والمشهور في الناسي الإعادة في الوقت خاصة ، وذهب علي بن بابويه والشيخ في المبسوط ( 1 ) إلى أنه يعيد مطلقا ، والصدوق في المقنع ( 2 ) إلى أنه يعيد إن ذكر في يومه .
ثم اعلم أنه استدل بهذا الخبر على إعادة العامد مطلقا ، ولا يخفى بعد تعمد ذلك عن الحلبي ، إلا أن يكون فعله تقية وهو حكم آخر ، فالظاهر صدور ذلك عنه سهوا ، وحيث حكم فيه بالإعادة بعد خروج الوقت - كما هو ظاهر الحال - صلح لأن يحتج به للقائل بإعادة الساهي مطلقا ، ويمكن حمله على الاستحباب .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 139 .
( 2 ) المقنع ص 38 .