( الحديث الحادي عشر ) : مجهول .
ويومي إلى كراهة قضاء النوافل التي فاتته في الحضر في السفر نهارا لاشتباهها بالأداء .
ويحتمل اختصاص الكراهة به عليه السلام لئلا يتبعه الناس فيفعلونها أداء .
وعلى التقادير يمكن تخصيصها بما إذا فعلها في أوقات الأداء .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
قوله رحمه الله : دون أن يكون ذلك مسنونا
فيه شئ ، لأنه إن لم يكن مسنونا يكون مأثوما للبدعة . ويحتمل أن يراد أنها
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 361
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦١