وقد مر بعينه قبل ذلك بثلاث صفحات ( 1 ) .
( الحديث الرابع عشر ) : مجهول .
وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى ( 2 ) والدروس ( 3 ) إلى العفو عن نجاسة بول الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله في النهار مرة واحدة ، واحتجوا بهذه الرواية . وفي الفقيه : ثم ينضح ثوبه ( 4 ) .
ويمكن حمله على ما إذا لم يعلم أنه بول ، كما هو الغالب في أحوالهم ، فيحمل النضح على الاستحباب كما في أكثر موارده ، وظاهر الأصحاب أنهم حملوا النضح على الغسل .
ثم اعلم أن التوضؤ يحتمل الوضوء المصطلح والاستنجاء . فتأمل .
هامش
( 1 ) راجع الحديث الرابع عشر من باب الاحداث الموجبة للطهارة من الزيادات .
( 2 ) الذكرى ص 17 .
( 3 ) الدروس ص 16 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 43 ، ح 20 .