أي شربنا عذبا واستقينا عذبا ( 1 ) .
قوله عليه السلام : فيها ثمرتها
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه تصريح بأن المقصود النهي حال وجود الثمرة . انتهى .
ويمكن أن يقال : الظرف متعلق بكائن ونحوه ، فيعود الكلام في أنه هل يشترط في صدق المشتق بقاء المشتق منه أم لا ؟ لكن الفرق بحسب متفاهم العرف بين الكلامين ظاهر .
( الحديث الثاني عشر ) : حسن موثق .
قوله عليه السلام : إذا كان الحدث في المسجد
قد قطع العلامة ومن تأخر عنه بكراهة الوضوء من البول والغائط في المسجد لرواية رفاعة ، ولا ينافيه هذا الخبر ، لأن الحدث الواقع في المسجد لا يكون إلا نوما أو ريحا .
( الحديث الثالث عشر ) : موثق .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 195 .