ويحتمل القول الأول والأخير - أعني قوله " فإذا مات " إلى آخره - أن يكونا من كلام ابن المغيرة ، لأن روايته عن البطائني بعيد إلا أن يكون بواسطة .
( الحديث السابع والستون والمائة ) : مجهول .
وقد مر مع شرحه ( 1 ) .
( الحديث الثامن والستون والمائة ) : مجهول .
ويدل على استحباب زيارة النساء لمقابر أقاربهن . وأما السبت فيحتمل استحباب الزيارة في غداته مطلقا أو لخصوص النساء ، فإن الرجال يزورون في الخميس والجمعة ، فاستحب لهن السبت لئلا يختلطن بهم ، مع أنه يحتمل أن تكون عليها السلام اختارت ذلك لذلك ، والأوسط أظهر .
هامش
( 1 ) راجع الحديث الثالث والأربعين من باب المياه في الزيادات .