يجوز حمله على الإمكان يجوز حمله على الوقوع ، كذا قال في الذكرى ( 1 ) .
وظاهر المفيد وابن الجنيد وابن إدريس اختصاص الاستحباب بالمرأة دون الرجل ، ولعله أظهر .
( الحديث الخامس والستون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
قوله : وسماها يسيرة
أي : استهان بها وعدها يسيرة ولم يؤدني . ويحتمل أن يكون كلام الشحام ، أي : سمى وذكر القائل عدد الدنانير وكان العدد قليلا .
قوله عليه السلام : أفلا كان ذلك قبل الآن
ظاهره أنه كان قبل الآن في حل أيضا ، فيحمل على أنه كان معسرا ، أو لم يكن مقصرا في التأخير .
ويمكن أن يكون المراد لم لم تحلله قبل الآن فتكون مأجورا ، أو تكون أكثر أجرا .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 67 .