نسخ الكتابين ( 1 ) .
والظاهر أن أمرهم عليهم السلام بوضع الفم على الأذن وإدناء الفم كان للتقية ، والأولى اتباع المنقول وإن لم تكن تقية .
ولا خلاف في استحباب هذا التلقين ، والأخبار به متظافرة ، والأولى عدم الترك لورود الأمر في الأخبار الكثيرة .
( الحديث الخامس والثلاثون والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وفي سبيل الله
أي : وكائنا في سبيل رضاه وقربه ، فإنها لكونه بأمره تعالى من سبل رضوانه وقربه .
قوله عليه السلام : على منكبه الأيمن
قال شيخنا البهائي رحمه الله : فيه ما لا يخفى ، فإن الضرب على منكبه الأيمن يقتضي بظاهره عدم إضجاعه على جانب الأيمن ، والنسخ التي رأيناها غير متخالفة
هامش
( 1 ) كما في المطبوع من المتن .