( الحديث الحادي والثلاثون والمائة ) : صحيح .
وقال في الذكرى : لا يستحب القيام لمن مرت عليه الجنازة ، لقول علي عليه السلام : قام رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قعد . ولخبر زرارة ، نعم لو كان الميت كافرا جاز القيام ، لخبر مثنى الحناط . وقول النبي صلى الله عليه وآله : إذا رأيتم الجنازة فقوموا . منسوخ ( 1 ) .
( الحديث الثاني والثلاثون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 53 .