( الحديث الثالث والثلاثون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
بعلي بن محمد ، وهو وإن ضعفه الشيخ ( 1 ) لكن وثقه أيضا ومدحه النجاشي ( 2 ) ، فيمكن عده حسنا لكن محمد بن محمد مجهول .
وفي الكافي رواه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن محمد القاساني قال : كتب - إلى آخره ( 3 ) . وليس فيه محمد بن محمد .
قوله : ندية
أي : مبتلة . و " الساج " شجر معروف . والطابق الأجر . ولعل قوله " أو نطبق عليه " مأخوذ منه .
والمشهور كراهة الفرش بالساج والخشب والأجر ، وعلل بأنه إتلاف للمال ، وقطعوا بانتفاء الكراهة مع الضرورة .
قال في الذكرى : يكره فرش القبر بالساج أو غيره ، إلا لضرورة كنداوة الأرض ، لمكاتبة علي بن بلال . وقال ابن الجنيد : لا بأس بالوطاء في القبر وأطباق اللحد بالساج ( 4 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) رجال ابن داود ص 486 ، رجال الشيخ ص 417 .
( 2 ) رجال النجاشي ص 193 .
( 3 ) فروع الكافي 3 / 197 ، ح 1 .
( 4 ) الذكرى ص 66 .