( الحديث التاسع والتسعون ) : صحيح .
وفي القاموس : تنيق في مطعمه وملبسه تجود وبالغ كتنوق ( 1 ) .
ولا ينافي هذا الخبر ما ورد أنهم يحشرون عراة ، إذ لعلهم ابتداء يحشرون عراة ثم يلبسون أكفانهم ، أو هذا في المؤمنين الكاملين وتلك في غيرهم . وما عمله النبي صلى الله عليه وآله في فاطمة بنت أسد رضي الله عنها كأنه لزيادة اطمئنانها .
وقد بسطنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير ( 2 ) .
( الحديث المائة ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : ولا يعاد عليه الغسل
هذا هو المشهور ، وقال ابن أبي عقيل بوجوب إعادة الغسل ، والخبر يدفعه .
( الحديث الحادي والمائة ) : موثق .
والغسل محمول على قبل الدفن على المشهور ، وإن كان الأحوط ذلك مطلقا .
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 287 .
( 2 ) بحار الأنوار 81 / 312 .