( الحديث الرابع والثلاثون ) : حسن كالصحيح .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : ضعيف .
ويدل على استحباب البياض للكفن ، كما ذكره الأصحاب واستثنوا منه الحبرة .
( الحديث السادس والثلاثون ) : مرسل .
فإن قيل : كيف يجوز بيعها وهو وقف ؟
قلت : يمكن أن يكون الكسوة وصدقتها من قبيل الحبس سنة ثم تكون للخدمة ، فلا بأس ببيعه ، مع أنه يمكن أن تكون من منافع الأملاك الموقوفة لمصالح البيت ، وكان النهي عن الكفن لكونها حريرا محضا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 234
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٣٤