( الحديث الحادي والثلاثون ) : حسن .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : ضعيف أو مجهول .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : غسل الميت مؤخر عن غسل الجنابة ، وربما يتوهم أولوية العكس ، لأن الميت قبل غسل الميت نجس ، فكيف يحصل له الطهارة من الجنابة لنجاسة الماء وعدم خلو المحل من النجاسة .
وفيه أن هذا التدقيق يتمشى في غسل الميت ، لأنه كل ما ورد الماء نجس ، فكيف يطهر والمحل نجس ؟ وفيه شئ . انتهى .
أقول : يمكن حمله على أن المعنى إزالة نجاسة الجنابة - أي : المني - بأن يقرأ " يغسل " بالتخفيف .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : مرسل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 232
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٣٢