وقال في المدارك : المراد أن من يرث أولى ممن لا يرث . ويمكن أن يراد بالأولوية كثرة النصيب ، والأصل فيه رواية غياث ، وهي مع ضعف سندها غير دالة على أن المراد بالأولوية الأولوية في الميراث . ولا يبعد أن يراد أشد الناس علاقة ، لأنه المتبادر ، والمسألة محل توقف ( 1 ) . انتهى .
ويمكن أن يستدل به على جواز تغسيل الرجل زوجته .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
وظاهره أرطال المدينة ، فيدل تقريره عليه السلام على استحباب صاع ونصف للحائض .
( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح .
وذلك مستند الأصحاب في كراهة إرسال ماء الغسل إلى الكنيف وعدم البأس بالبالوعة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 76 .