تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وقال في المدارك : المراد أن من يرث أولى ممن لا يرث . ويمكن أن يراد بالأولوية كثرة النصيب ، والأصل فيه رواية غياث ، وهي مع ضعف سندها غير دالة على أن المراد بالأولوية الأولوية في الميراث . ولا يبعد أن يراد أشد الناس علاقة ، لأنه المتبادر ، والمسألة محل توقف ( 1 ) . انتهى . ويمكن أن يستدل به على جواز تغسيل الرجل زوجته . ( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح . وظاهره أرطال المدينة ، فيدل تقريره عليه السلام على استحباب صاع ونصف للحائض . ( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح . وذلك مستند الأصحاب في كراهة إرسال ماء الغسل إلى الكنيف وعدم البأس بالبالوعة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 76 .